فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 1534

قوله: تحت ظفر ونحوه.

أي نحو الظفر كداخل أنف.

قلت: ومثله ما يعلق بأصول الشعر من قمل ونحوه، وما يكون بشقوق الرجل من الوسخ، وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع، حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما، واختاره.

قوله: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه.

فلو مسح البشرة لم يجزئه، كما لو غسل باطن اللحية، ولو حلق البعض فنزل عليه شعر ما لم يحلق اجزأه المسح عليه، قاله في الإنصاف، وقال المجد في شرحه: ولو مسح على معقوص في محل الفرض، ولولا العقص لنزل عليه لم يجزئه، لأن عقصه عارض فهو كما لو عطف الذؤابة على رأسه، ثم مسحها.

قوله: ثم يردهما.

أي يرد يديه إلى الموضع الذي منه بدأ مسحة واحدة، هذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين وغيرهم، قال في الشرح: فإن كان ذا شعر يخاف أن يتنفس يرد يديه به لم يردهما، نص عليه واستدل له، ثم قال: وسئل أحمد كيف بمسح المرأة قال: هكذا فوضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه، ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ، ثم جرها إلى مؤخره، وصحح في الإنصاف خلاف هذا، ومشي عليه في الإقناع، وهو ظاهر إطلاق المتن.

قوله: ظاهرهما.

أي ظاهر الأذنين قال في الشرح، ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف منه، لأن الرأس الذى هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت