فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 1534

قوله: ويسن تخليله.

أي تخليل الشعر الكثيف الذى لا يصف البشرة قال في الإنصاف فعلى المذهب يكره غسل باطنها على الصحيح قال في الرعاية ويكره غسل باطنها في الأشهر.

فرع لو كان عليه شعر كثيف وخفيف فظاهر كلامهم أن لكل واحد حكمه قاله في المبدع.

قوله: لا غسل داخل عين.

أي لا يسن بل يكره قاله في الإنصاف.

قوله: ثم يديه.

أي ثم يغسلهما ويسن التيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل وبين الأذنين قاله الزركشي قال الأزجي: يمسحهما معًا.

قوله: أو بغيره... ألخ.

أي غير محل الفرض ولم تتميز الزائدة من الأصلية فإن تميزت الزائدة وليست بمحل الفرض لم يجب غسلها.

فائدة: لو [تقلصت[1] ]جلدة من الذراع [فتدلت[2] ]من العضد لم يجب غسلها، لأنها صارت في غير محل الفرض، وإن كان بالعكس وجب غسلها، لأنها صارت في محل الفرض، وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر وجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها دون ما لم يحاذها، وإذا انكشطت جلدة من اليد وقامت وجب غسلها، وإن كانت غير حساسة قاله في الإنصاف.

(1) في (هـ) "تعلقت".

(2) في (هـ) "فنزلت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت