فهرس الكتاب
أي أثناء مدة الخدمته كان يكاتبه على خدمة شهر رجب ودينار يؤديه في نصفه فيصح، كما لو جعله أجله بعد رجب بيوم أو أكثر.
فائدة: لو كاتبه على خدمة شهر ودينار لم يشترط تسمية الشهر ويكون عقب العقد، لأن الإجارة تقتضيه قاله في شرحه لكن التعليل على ضعيف كما مر.
قوله: ومميز.
أي يصح كتابة مميز لا طفل ومجنون، فلا يعتقان بالأداء، بل بتعليق العتق به إن كان صريحًا وإلا فلا.
قوله: وما فضل بيده فله.
أي للمكاتب لأنه كان له قبل أن يعتق فبقي على ما كان.
قوله: قبل أدائه.
أي أداء مال الكتابة قتله سيده أم لا خلف وفاء أم لا.
قوله: ولا بأس أن يعجلها ويضع عنه بعضها.
أي بعض الكتابة؛ أي دينها لأنه ليس بمستقر وليس بدين صحيح، ولهذا لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به.
فائدة: لو اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز.
قوله: والاعتبار بقصد السيد.
هكذا في الفروع، قال في تصحيح الفروع وفيه نظرا إذ قد قال الأصحاب لو قضي بعض دينه أو أبرىء منه وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرىء والقول قوله في النية بلا نزاع، فقياس هذا أن المرجع فذ ذلك إلى العبد المكاتب لا إلى سيده؛ وقد قال ابن حمدان في رعايته، كما قال المصنف في الصورتين والذي يظهر ما قلنا والله أعلم.