فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 1534

فصل

قوله: وسفره كغريم.

قال في شرحه: فيملكه مع توثقه برهن أو كفيل مليء انتهى؛ يعني على القول بصحتها، والمذهب أنه لا يصح أخذ الرهن بدين الكتابة ولا ضمانه.

قوله: ويلزم شرط تركهما.

أي ترك السفر واخذ الصدقة واجبة كانت أو مستحبة.

قوله: فيملك تعجيزه.

بسفره وكذا بسؤاله، لكن في الشرح ظاهر نص الإمام أنه إن خالف مرة لم يعجزه [وإن خالف[1] ]مرتين أو أكثر فله تعجيزه.

قوله: بشرطه.

أي باشتراطه على سيده.

قوله: والولاء لسيد.

أي ولاء ما أعتقه المكاتب بإذن سيده وولاء ما كاتبه بإذنه وأداء يكون لسيده لأنه كوكيله في ذلك.

قوله: ولا ببيعهم.

أي لا يملك المكاتب بيع ذوي رحمه المحرم، لأنه بمنزلة جزء منه.

قوله: ولا إن ماتت المكاتبة.

فلا يعتق ولدها لبطلان الكتابة بموتها.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت