فهرس الكتاب
فصل
قوله: وسفره كغريم.
قال في شرحه: فيملكه مع توثقه برهن أو كفيل مليء انتهى؛ يعني على القول بصحتها، والمذهب أنه لا يصح أخذ الرهن بدين الكتابة ولا ضمانه.
قوله: ويلزم شرط تركهما.
أي ترك السفر واخذ الصدقة واجبة كانت أو مستحبة.
قوله: فيملك تعجيزه.
بسفره وكذا بسؤاله، لكن في الشرح ظاهر نص الإمام أنه إن خالف مرة لم يعجزه [وإن خالف[1] ]مرتين أو أكثر فله تعجيزه.
قوله: بشرطه.
أي باشتراطه على سيده.
قوله: والولاء لسيد.
أي ولاء ما أعتقه المكاتب بإذن سيده وولاء ما كاتبه بإذنه وأداء يكون لسيده لأنه كوكيله في ذلك.
قوله: ولا ببيعهم.
أي لا يملك المكاتب بيع ذوي رحمه المحرم، لأنه بمنزلة جزء منه.
قوله: ولا إن ماتت المكاتبة.
فلا يعتق ولدها لبطلان الكتابة بموتها.
(1) ساقط من (هـ) .