فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 1534

فصل

قوله: لا يثبت لها.

أي للمكاتبة فليس له وطؤها بخلاف أمها، لأن أصل ملكه باق عليها فإذا شرطه كان كشرط راهن وطىء مرهونة.

[قوله: لإبنتها[1] ].

أي بنت المكاتبة فلا يلزمه قيمتها لو أو لدها، لأنه لم يفوت عليها التصرف فيها إذا لم تكن ممنوعة منه قبل.

[قوله[2] : صارت أم ولدهما.

أي الواطئين وكتابتها بحالها.

فصل

قوله: نقل الملك.

أي ببيع أو هبة أو وصية أو صدقة ونحوهما.

قوله: ولة الولاء.

أي للمشترى الولاء على المكاتب إذا أدى إليه وعتق لوجود العتق في ملكه، وذكر في شرحه إذ لو مات السيد وانتقل المكاتب إلى الورثة وعتق إن الولاء يكون للميت، لأن سبب العتق وجد فيه، ولعل الفرق أن الشراء الذي نزل به المشترى منزلة البائع المباشر لكتابته وجد من المشتري بخلاف الوارث، فإن لم يوجد منه شيء، لأن انتقاله إليه قهري والله أعلم.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت