فهرس الكتاب
قوله: وليس محجورًا عليه.
فإن كان حجر عليه الحاكم قبل دفعه مال الكتابة بسؤال ولي الجناية لم دفعه إلى سيده وارتجعه الحاكم فدفعه إلى ولي الجناية.
قوله: وإن قتله سيده لزمه.
أي لزم سيده ما لم يلزم المكاتب بسبب الجناية.
قوله: مطلقًا.
أي سواء كانت على سيده وأجنبي.
قوله: تعلقت بذمته.
يعني فقط فيطالب بها بعد عتقه.
قوله: بخلاف ارش ودين كتابة.
فإن لغريمه تعجيزه بهما والفرق أن الارش متعلق بالرقبة ودين الكتابة بدل بخلاف ما يتعلق بذمته.
فصل
قوله: على شرط مستقبل.
أما الماضي كأن كنت عبدي ونحوه فقد كاتبتك فيصح.
قوله: ولا حجر عليه.
أي لسفه أو فلس.
قوله: ويلزم أنظاره ثلاثًا.
أي ثلاثة أيام إن استنطره المكاتب.
قوله: تعجيز نفسه.
أي بترك التكسب.