فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 1534

قوله: وليس محجورًا عليه.

فإن كان حجر عليه الحاكم قبل دفعه مال الكتابة بسؤال ولي الجناية لم دفعه إلى سيده وارتجعه الحاكم فدفعه إلى ولي الجناية.

قوله: وإن قتله سيده لزمه.

أي لزم سيده ما لم يلزم المكاتب بسبب الجناية.

قوله: مطلقًا.

أي سواء كانت على سيده وأجنبي.

قوله: تعلقت بذمته.

يعني فقط فيطالب بها بعد عتقه.

قوله: بخلاف ارش ودين كتابة.

فإن لغريمه تعجيزه بهما والفرق أن الارش متعلق بالرقبة ودين الكتابة بدل بخلاف ما يتعلق بذمته.

فصل

قوله: على شرط مستقبل.

أما الماضي كأن كنت عبدي ونحوه فقد كاتبتك فيصح.

قوله: ولا حجر عليه.

أي لسفه أو فلس.

قوله: ويلزم أنظاره ثلاثًا.

أي ثلاثة أيام إن استنطره المكاتب.

قوله: تعجيز نفسه.

أي بترك التكسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت