فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 1534

قوله: وصح.

[أي بأن لم[1] ]تشترط الكفاءة أو حكم به من يراه.

قوله: من غير الجنس.

أي جنس مال الكتابة، أما من جنسه فلزمه لكن الأولى لسيد إعطاؤه من عينه.

فائدة: وقت الوجوب عند العتق.

فصل

قوله: ويصح أن يكاتب بعض عبده.

كنصفه وربعه كما يصح بيعه ويجب أن يؤدي إلى سيده مثل كتابته من كسبه، لأنه يستحقه بما فيه من الرق ويصح أيضًا أن يكاتب عبده على ألفين في رأس كل شهر ألف وأن يكون العتق عند أداء الألف [الأول[2] ]، فإن أدى الألف الأول عتق، لأن السيد لو أعتقه بغير أداء صح ويبقى الألف الآخر دينًا عليه بعد عتقه.

قوله: وإلا كله.

أي وإن لم يكن معسرًا بقيمة حصة شريكه عتق كله وعليه قيمتها مكاتبًا وله الولاء دون شريكه.

قوله: شاركهما فيما أقرا بقبضه.

يعني وأخذ التتمة من العبد.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت