فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 1534

قوله: والمعقود عليه المنفعة.

أي منفعة الاستمتاع فهي في حكم منفعة الاستخدام.

وقال القاضي في أحكام القرآن: المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة ويؤيده وقوع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها.

قوله: لمن لا شهوة له أصلًا.

كالعنين أو كانت وذهبت لعارض من مرض أو كبر وحينئذ فتخليه لنوافل العباداة أفضل.

قوله: ويجب على من يخاف زنا... الخ.

يعني أن قدر على نكاح حرة فإن لم يقدر عليه وقدر على نكاح أمة لم يلزمه.

قال القاضي وابن الجوزي والموفق: والصبر عنه أولى للآية، وظاهر كلام الإمام أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق وغيره، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء [ويمسي وما عندهم شيء[1] ].

قال في شرح المقنع: وهذا في حق من يمكنه التزوج، فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله} [2] ، انتهى.

ونقل صالح يقترض ويتزوج.

قوله: لغير أسير.

يعني مسلم عند كفار، فلا يتزوج ولو لضرورة، لئلا يستعبد ولده، هكذا علل الإمام.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) سورة النور: آية: 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت