فهرس الكتاب
قوله: والمعقود عليه المنفعة.
أي منفعة الاستمتاع فهي في حكم منفعة الاستخدام.
وقال القاضي في أحكام القرآن: المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة ويؤيده وقوع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها.
قوله: لمن لا شهوة له أصلًا.
كالعنين أو كانت وذهبت لعارض من مرض أو كبر وحينئذ فتخليه لنوافل العباداة أفضل.
قوله: ويجب على من يخاف زنا... الخ.
يعني أن قدر على نكاح حرة فإن لم يقدر عليه وقدر على نكاح أمة لم يلزمه.
قال القاضي وابن الجوزي والموفق: والصبر عنه أولى للآية، وظاهر كلام الإمام أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق وغيره، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء [ويمسي وما عندهم شيء[1] ].
قال في شرح المقنع: وهذا في حق من يمكنه التزوج، فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله} [2] ، انتهى.
ونقل صالح يقترض ويتزوج.
قوله: لغير أسير.
يعني مسلم عند كفار، فلا يتزوج ولو لضرورة، لئلا يستعبد ولده، هكذا علل الإمام.
(1) ساقط من (هـ) .
(2) سورة النور: آية: 33.