فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1534

قال الزركشي: فعلى تعليله لا يتزوج ولو مسلمة، نص عليه في رواية حنبل، ولا يطأ زوجته إن كانت معه، ونص عليه في رواية الأثرم وغيره، وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج أية أو صغيره.

وقال في المغني في آخر الجهاد: وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرًا، وأما الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه، فلا ينبغي له التزوج، فإن غلبت عليه الشهرة أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم.

قوله: ويعزل [1] .

يعني وجوبًا أن حرم نكاحه وإلا فاستحبابًا.

قوله: الولود البكر.

يعرف كونها ولو دامع بكارتها بكونها من نساء معروفات بكثرة الأولاد.

تتمة: يسن أيضًا أن يتخير ذات العقل، لا الحمقاء، وأن يتخير الجميلة وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة، ولا تسن الزيادة على واحدة.

قال ابن الجوزي: إلا أن لا تعفه وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى، فقال يكون لهما لحم يريد كونهما سمينتين، وينبغي أن يمنع زوجته من مخالطة النساء، فإنهن يفسدنها عليه، ولا يدخل بيته مراهقًا، ولا يأذن لها في الخروج، وأحسن النساء التركيات، وأصلحهن الجلب التي لم تعرف أحدًا، وأحسن ما تكون المرأة بنت أربع عشرة إلى عشرين، ويتم نشو المرأة إلى الثلاثين، ثم تقف إلى الأربعين، ثم تنزل ولا يصلح من النساء من طال لبثها مع رجل، وإياك والاستكثار من النساء فإنه سبب الهم.

(1) العزل عن المرأة: أن لا يريق الماء في فرجها. انظر: المطلع على أبواب المقنع: 329، والدر النقي: 3/ 775.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت