فهرس الكتاب
فصل
قوله: ولمن أراد خطبة امرأة... الخ.
-بكسر الخاء - أي يباح له ذلك، لو رود الأمر به بعد الحظر، وقيل يسن.
قوله: ولرجل وامرأة نظر ذلك.
أي ما تقدم، وهو الوجه والرقبة واليد والقدم، وعطفه المرأة على الرجل تبعًا للتنقيح دفعًا، لأن يتوهم من اقتصار المقنع على الرجل أن المراة ليس لها ذلك لا ينافيه ما يأتي أن المرأة تنظر من المرأة إلى ما عدا بين السرة والركبة، لأنه ليس الغرض منه الاحتراز، بل دفع التوهم المذكور.
قوله: مستامة [1] .
أي معروضة للبيع إذا أراد شراؤها.
نقل حنبل: لا بأس أن يقلبها، إذا أراد الشراء من فوق الثياب، لأنها لا حرمة لها [2] .
قال القاضي: أجاز تقليب الصدر والظهر بمعنى لمسه من فوق الثياب [3] ، فإن لم يرد شراوءها فهي كغير المستامة بالنسبة إليه على ما يأتي.
(1) المستامة هي المطلوب شراؤها، يقال: سام الشيء، واستامه: طلب ابتياعه، فهو مستام: للفاعل، والمفعول. انظر: المطلع على أبواب المقنع: 319.
(2) معونة أولى النهي: 7/ 23.
(3) يؤيد ذلك ما جاء عن ابن عمر من أنه كان يضع يده بين ثديي الجارية التي يرغب في شراؤها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقيها. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة، 5/ 329.