فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 1534

قوله: أو سبب مباح.

كالرضاع والمصاهرة.

قوله: لحرمتها.

أخرج الملاعنة، لأن تحريمها عقوبة عليه.

قوله: وكذا غير أولى الإربة.

أي الحاجة إلى النساء، قاله ابن عباس [1] .

قوله: وأمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة.

فينطر منها إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.

قال في شرحه: هكذا في التنقيح، وتبعه عليه، والذي يظهر التسوية بين المستامة وغيرها، أي فينطر منها ما ينظر من المستامة، على ما قطع به القاضي في الجامع الصغير واختاره في المغني، ومشى عليه في الإقناع، أو ينظر منهما إلى غير العورة، على ما في الكافي، وقدمه في الفروع، قال ويجوز غير عورة صلاة من أمة، انتهى.

وقطع ابن البنا بأن غير المستامة لا يباح النظر إلى شيء منها.

وقال ابن حمدان: إن لم تكن برزة لم يبح مطلقًا وإلا أبيح منها نظر ما يظهر غالبًا، وهذا كله مع أمن الفتنة، فإن كانت جميلة يخاف الفتنة بها حرم النظر إليها، كما يحرم إلى الغلام الذي يخشى الفتنة بالنظر إليه.

(1) ومن ذلك قوله تعالى: {أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال} [النور: 31] ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت:"فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا أرى هذا بعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن هذا"فحجبوه"رواه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في قوله: {غير أولى الإربة} : 2/ 383.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت