فهرس الكتاب
قوله: ولو مسح فيها على حائل.
يعني لو توضأ وضوءًا كاملًا ومسح فيه على عمامة أو جبيرة ثم لبس خفًا صح أن يمسح لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث وكذا لو شد جبيرة على طهارة مسح فيها على جبيرة جزم به في المغني والشرح وغيرهما.
قوله: محله.
أي محل التيمم وهو الوجه واليدين.
قوله: وينظم بلبسه.
فإن لم ينظم لم يصح المسح سواء كان الخرق كبيرًا أو صغيرًا في محل الخرز أو غيره، صرح به في الشرح.
قوله: أو شرجه.
بالشين المعجمة والجيم بأن يكون له عرى، كالزربول الذي له ساق فيدخل بعضها في بعض فيستر محل الفرض.
قوله: بنفسه.
فإن كان لا يثبت إلا بشدة لم يجز المسح عليه.
قوله: إلى خلفهما.
أي إذا كان الممسوح يثبت بالنعلين مسح عليه وعلى سيور النعلين ما دامت المدة إلى خلعهما.
قوله: وإن كان شيء... ألخ.
أي فلا يشترط كونه يمنع نفوذ الماء ولا كونه معتادًا، فيصح المسح على خف من جلود أو لبود أو خشب أو حديد أو زجاج لا يصف البشرة حيث أمكن المشي فيه.