فهرس الكتاب
قوله: وإباحته.
أي فلا يصح على مغصوب ولا حرير لرجل.
تتمة: قال في الفصول وفي الجبيرة من حرير أو غصب احتمالان كالمسح على حف غصب والوضوء في إناء الفضة وفي الإناء المغصوب قاله ابن قندس.
قوله: مطلقًا.
أي سواء كان لضرورة كخوف سقوط أصابعه لبرد أولًا.
قوله: ويتيمم معها لمستور.
أي لو لبس خفا نجس العين لضرورة تيمم لغسل رجليه، وكذا إن كان النجس عمامة أو جبيرة، فإنه يتيمم عند الضرورة، بدل غسل ما استتر بذلك النجس، فإن كان الخف طاهر العين ولكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها، إلا بنزعه جاز المسح عليه، ويستبيح مس المصحف، وكذا الصلاة إن لم يجد ما يزيل النجاسة به.
قوله: ولو مع خرق أحدهما.
شمل ما إذا كانا صحيحين، أو كان التحتاني وحده صحيحًا أو الفوقاني وحده صحيحًا، وعلم منه أنه لو لبس خفًا صحيحًا على لفافة، جاز المسح عليه من باب أولى وخرج ما إذا كانا مخروقين، ولو سترًا فلا يجوز المسح نصًا على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف، وقال فيه أيضًا أعلم أن كل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل على الصحيح من المذهب وقيل الفوقاني بدل من التحتاني، والتحتاني بدل عن القدم.
قوله: محنكة.
بأن يدار منها تحت الحنك كورًا - بفتح الكاف - أو كوران.