فهرس الكتاب
قوله: أو ذات ذؤابة.
بضم الذال المعجمة هي في الأصل الناصية أو منتهيًا من الرأس أو شعر في أعلا ناصية الفرس والمراد هنا طرف العمامة المرخي سمي بذلك مجازًا.
قوله: ولا يجب مسحه معها.
أي بل يستحب نص عليه وإذا كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليها لأنهما صارا كالعمامة الواحدة، قاله في المغني.
قوله: محل الحاجة.
قال في الشرح هو محل الكسر أو الجرح ولابد من وضعها عليه، لأنها لا توضع إلا على طرفي الصحيح ليرجع الكسر.
قوله: ودواء... ألخ.
مثله ولو تألمت أصبعه فألقها مرارة جاز المسح عليها، قاله المجد وغيره.
قوله: من أصابعه إلى ساقه.
أي من أصابع الخف إلى ساقه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى، ورجله اليسرى بيده اليسرى، قاله في الشرح، والمستحب أن يفرق أصابعه، وفي التلخيص والترغيب يسن تقديم اليمنى.
قوله: حكم رأس.
أي فيجزي حيث مسح منه قدر الواحب وكذا غسله إن أمر يده.
قوله: ومتى ظهر... ألخ.
أي بعد الحدث وقبل إنقضاء المدة.
قوله: ومخش.
أي كثر.
قوله: أو بعض قدم إلى ساق خف.