فهرس الكتاب
أي انكشفت ظهارته وبطانته، أما لو انكشفت ظهارته وبقيت بطانته لم يضر، لأن القدم مستور بما يتبع الخف في البيع، قاله في المغني.
قوله: استأنف الطهارة.
أي ولو لم تفت الموالة لأن النقض مبني على كون المسح رافعًا للحدث وإن الحدث لا يتبعض في النقض، فإذا زال الساتر عاد الحدث إلى المستور فيعود الحدث على الجمع، لكن يرد على هذا ما ذكره في شرحه تبعًا لغيره من أن الجبيرة إذا مسحت في الطهارة الكبرى، وزالت أجزاء غسل ما تحتها لعدم وجوب الموالاة فيها فليحرر.
قوله: وزوال جبيرة كخف.
أي كزوال خف فليستأنف الطهارة وكذا لو برأ ما تحتها.