فهرس الكتاب
فصل في شروط النكاح
قوله: تعيين الزوجين.
يعني في العقد، كما في المحرر.
قوله: حتى يميزها.
أي يميز بنته باسمها أو صفتها كفاطمة أو الطويلة، وكذا لو أشار إليها إن كانت حاضرة.
قوله: غير مخطوبته.
قال ابن نصر الله: ظاهر هذه المسئلة أن شرطها تقدم خطبة غير المسماة في العقد، فلو لم تقدم خطبة، بل قال رجل له ابنتان لآخر: زوجتك ابنتي عائشة، فقال: قبلت ظانًا أن عائشة هي الكبرى فبان أنها الصغرى فظاهر كلامهم صحة النكاح.
والتعليل يقتضي عدم الصحة أيضًا، لكن عدم الصحة هنا، إنما هو بالنسبة إليه لعلمه بباطن الحال، ولا يقبل قوله في ذلك في الحكم لعدم قرينه تصدقه، بخلاف مسئلة الخطبة، لأن تقدمها يرجح دعواه أنه ظن أنها المخطوبة ليقبل قوله ظاهرًا وباطنًا.
بخلاف هذه المسئلة، فيقبل قوله في الباطن بالنسبة إليه ولا يقبل في الحكم، ويلزم أن يحتاط لنفسه، ويلزمه العقد حكمًا لأن الظاهر صحته.
قوله: يظنها إياها.
أي يظن غير المخطوبة.