فهرس الكتاب
قال ابن نصر الله: يقتضي أنه لو قبل غير ظان أنها المخطوبة صح وهو كذلك.
قال: وظاهر كلام الأصحاب إذا أطلقوا الظن أنه الراجح كقول الأصوليين، فلو شك في ذلك أو توهمه صح العقد.
تتمة: لو أصابها جاهلة بالحال أو التحريم، فلها المهر يرجع به على وليها.
قال أحمد: لأنه غيره وتجهز إليه التي طلبها بالصداق الأول، يعني بعقد جديد بعد إنقضاء عدة التي أصابها إن كانت ممن يحرم الجمع بينهما، وإن كانت ولدت منه لحقه الولد، وإن علمت أنها ليست زوجته وأنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها، فهي زانية لا صداق لها.
قوله: ويزوجها مع شهوتها... الخ.
أي يزوج المجنونة، وتعرف شهوتها من كلامها، وقرائن أحوالها، كتتبعها الرجال، وميلها إليهم.
قوله: وابنًا صغيرًا.
أي يجبره الأب.
قال القاضي في المجرد: قياس المذهب لا يزوجه بأكثر من واحدة.
وفي الجامع له أيضًا: له تزويجه أربعًا، نقله في المغني.
قال في الإنصاف: عن الأول، وهو الصواب، وجزم به في المذهب.
وقال ابن نصر الله عن الثاني: هو أظهر.
وجزم به ابن رزين في شرحه؛ وقال: إذا رأى فيه مصلحة، وهو مراد من أطلق، قاله في الإنصاف.
قوله: وبالغًا مجنونًا.