فهرس الكتاب
تدعى مهر المثل وهو يقر لها بالمسمى فإن استويا أو إصطلحا فلا كلام وإن كان مهر المثل أكثر حلف على الزائد وسقط وإن كان المسمى لها أكثر فهو مقر لها بالزيادة وهو ينكرها فلا يستحقها.
تتمة: نقل حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن منرجل ثم مات الأب ولم يعلم ايتهن زوج يقرع فايتهن أصابتها القرعة فهي زوجته وإن مات الزوج فهي التي ترثه.
قوله: تحت حجره ونحوه.
أي نحو ما ذكر من المسائل، كما لو زوج ابنه الصغير بمولية موكله أو زوج عبده الصغير بابنته بإذنها حيث لم تشترط الكفاءة للصحة وهو المذهب.
قوله: أو وكلا واحدًا ونحوه.
أي نحو ما ذكر كوصي على عاقلة ومن إقامة الحاكم عليها.
قوله: ويكفي زوجت... الخ.
فلا يعتبر أن يقول وقبلت نكاحها.
قوله وتزوجتها... الخ.
أي يكفي قول الزوج أو وكيله تزوجتها فلا يعتبر إتيانه بالايجاب لأن من يتول طرفي العقد لا يشترط أن يأتى بالإيجاب والقبول.
تتمه: لا بد أن يقول الوكيل تزوجتها لموكلي فلان أو لفلان؛ ولا يصح العقد إن قال تزوجتها فقط ولم ينبه عليه هنا لتقدمه آنفًا.
فصل
قوله: التي يحل له نكاحها.
إذ لو كانت حرة يشمل الكتابية وتخرج المجوسية ونحوها والمعتدة والزائدة على الأربع.