فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 1534

قوله: وجهل السبق مطلقًا.

بأن لم يعلم أو قعا مر تبين أو معًا.

قوله: فسخهما حاكم.

أي فسخ النكاحين.

قال ابن نصر الله: لا يتعين فسخ الحاكم للخلاص فإنهما لو طلقا أغنى عن فسخه، انتهى.

قال في الإنصاف: وعن أبي بكر يطلقانها حكاه عنه ابن شاقلا؛ قلت: هذا أحوط.

قال ابن خطيب السلامية في نكته: فعلى هذا هل ينقص هذا الطلاق العدد لو تزوجها بعد ذلك ينبغي أن لا يكون كذلك لأنه لا يتعين وقوع الطلاق به انتهى.

وإن أقرت بالسبق لأحدهما لم يقبل نصًا.

قوله: وإلا فلا... إلخ.

أي وإن لم يكن ادعى السبق فلا ميراث لها منه أيضًا إن أنكر ورثته كونه سابقًا ولها تحليفهم فإن نكلوا قضى عليهم ولو أدعى كل منهما السبق فأقرت به لأحدهما ثم فرق بينهما وجب المهر على المقر له وإن ماتا ورثة المقر له دون صاحبه وإن ماتت قبلهما احتمل أن يرثها المقر له، واحتمل أن لا يقبل إقرارها له، أطلقهما في المغني والشرح، وإن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته، فكما لو أقرت له في حياته وليس لورثته واحد منهما الإنكار لإستحقاقها، وإن لم تقر لواحد منهما أقرع بينهما وكان لها ميراث من تقع القرعة عليه وإن كان أحدهما قد أصابها وكان هو المقر له، أو كانت لم تقر لو حد منهما فلها المسمى، لأنه مقر لها به، وهي لا تدعي سواه، وإن كانت مقرة للآخر، فهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت