فهرس الكتاب

الصفحة 1159 من 1534

وفي الترغيب: لو منعت الولي من التوكيل امتنع، قاله في الفروع.

قال ابن نصر الله: تخصيص هذا النقل بالترغيب دليل على أن الأظهر خلافه، وهو ظاهر لأن التوكيل حق للولي فليس لها منعه منه.

قوله: زوجت فلانة.

أي بنتي أو بنت موكلي مثلًا كما مر.

قوله: قبلته لموكلي فلان.

أو لفلان فلا يصح أن قال قبلته وأطلق.

قوله: إذا نص له عليه.

أي على التزويج.

قال ابن عقيل: صفة الإيصال أن يقول للابن لمن اختاره وصيت إليك بنكاح بناتي أو جعلتك وصيًا في نكاح بناتي، كما يقول في المال وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي.

فصل

قوله: وإلا تعين... إلخ.

أي وإن لم تأذن للجميع، بل لواحد منهم تعين، فلا يصح من غيره هذا إذا كانوا غير مجبرين فإن كانوا مجبرين كوصيين فأكثر لبكر جعل الأب لكل أنه ينفرد بالعقد فأيهم بادر وعقد بعد عقده.

فائدة: لو ألحقت القافة أنثى بأبوين فأكثر.

قال ابن نصر الله: فالقياس يقتضي اشتراط اجتماعهما، لأن ميراثهما منها ميراث أب واحد فدل ذلك على أن الأبوة شائعة بينهما انتهى.

وهو كالصريح من قوله في باب اللقيط وإن وصى له قيلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت