فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1534

تنبيه: فهم من كلامه أنه لا يشترط في الولي كونه بصيرًا ولا كونه متكلمًا إذا فهمت إشارته أو كان كاتبًا.

قوله: ورغب بما صح مهرًا.

يعني ولو دون مهر المثل.

قوله: وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة.

ولا تكون إلا فوق مسافة القصر.

قوله: أبعد.

أي بعيد يلي هذا الطفل ونحوه في رتبة الولاية.

قوله: أو أنه صار أو عاد أهلًا بأن كان.

يعني لو زوج الأبعد لعدم العلم بأن الأقرب صار أهلا [بأن كان المعهود صغره، ولم يعلم أنه بلغ أو أنه عاد أهلًا[1] ]بعد جنون أو فسق، ثم علم لم يعد العقد.

قوله: شروط المسلم.

أي من البلوغ والعقل وغيرهما ما عدا الإسلام.

فصل

قوله: وبدونه.

أي دون إذنها، أي للولي إن يوكل بدون إذنها، لأن الولي ليس وكيلًا عن المرأة بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية وللسلطان. والحاكم أن يأذن لغيره في التزويج فيقوم مقامه.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت