فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 1534

قوله. أو نائبة.

أي نائب الإمام؛ قال أحمد والقاضي: أحد إلى في هذا من الأمر.

قال الشيخ تقي الدين: تزويج الآيامى فرض كفاية إجماعًا فإن أباه حاكم إلا بظلم، كطلب جعل لا يستحقه صار وجوده كعدمه.

قوله: ذو سلطان في مكانها.

كوالي البلد أو كبيره وأمير القافلة ونحوه؛ قال أحمد في دهقان [1] قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر إذا لم يكن في الرستاق [2] قاض.

فائدة: قال في الفروع في باب القسمة: إذا ادعت المرأة بأنها خلية وأن لا ولي لها ولم يثبت ذلك بينة، فذكر أبو العباس أنها تزوج.

قال ابن قندس: والظاهر [أن[3] ]المصنف وافق أبا العباس إذا لم يخالف ما حكاه عنه.

قوله: أو مكاتبًا.

يعني إذا أذن له سيده.

قوله: وعقل فلا ولاية لمجنون مطبق.

قال في الفروع: وإن جن أحيانًا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر، نقله ابن الحكم في مجنون ويبقى وكيلهم يعني فلا ينعزل بطريان ذلك.

(1) الدهقان، بالكسر والضم: القوي على التصرف مع حدة، والتاجر، وزعيم فلاحي العجم، ورئيس الإقليم، معرب، جمعه: دهاقنة ودهاقين. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي: 1546.

(2) الرستاق: الناحية التي هي طرف الإقليم؛ انظر: المصباح المنير: 1/ 226.

(3) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت