فهرس الكتاب
فصل
قوله: لمحجور عليها.
أي لسفه أو صغر أو جنون.
قوله: ولغيرها.
أي ويزوج أمه لغير محجور عليها وهي البالغة الرشيدة.
قوله: أقرب عصبتها.
أي عصبة العتيقة نسبًا إن كانوا وإلا فأقرب عصبة مولاتها، فيقدم ابن الموالة على أبنيها، لأن الولاية هنا بمقتضى العتق، والابن مقدم في الولاء على الأب.
قوله: ويجبرها من يجبر مولاتها.
أي إذا كانت العتيقة بكرًا أو ثيبًا دون تسع، زوجها أبو معتقتها بغير إذنها، كما يجبر مولاتها لو كانت كذلك؛ وفي الإنصاف الأولى على هذه الرواية أن لا يجبر المعتقة الكبيرة.
تتمة: في الترغيب المعتقة في المرض هل يزوجها قريبًا؟ فيه وجهان، قاله في الفروع.
قال ابن نصر الله: أظهرها يزوجها قريبًا.
قوله: ثم بنوهما كذلك.
أي يقدم ابن العم لأبوين، ثم ابن العم لأب، وإذا كان أبناء عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين مع أخ لأب عند القاضي وجماعة من الأصحاب، وقدمه في الرعاية.
وقال الموفق والشارح: هما سواء وردا قول القاضي.
قال في الإنصاف وهو كما قالا.