فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1534

من ثاب إذا رجع كان الثيب بصدد العود والرجوع.

قال ابن نصر الله: ويحتمل أنها سميت ثيبًا لاجتماعها بالزوج، من قولهم: ثاب الناس، إذا اجتمعوا كما ذكر، وذلك في الرضاع في قولهم، وإذا ثاب لأمراة لبن، قالوا معناه إذا اجتمع، وهذا أظهر، لأنها تسمى ثيبًا، ولو كانت مقيمة عند زوجها، ولم أعلم من سبقني إلى ذلك.

قوله: ويعتبر في استئذان.

يعني إن كانت ممن يشترط إذنها، كذا في شرحه.

قوله: تسمية الزوج... الخ.

بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه لتكون على بصيرة في إذنها.

قال في الإنصاف: ولا يعتبر تسمية المهر على الصحيح نقله الزركشي.

قوله: وأمة مطلقًا.

أي صغيرة كانت أو كبيرة بكرًا أو ثيبًا قنا أو أم ولد مباحة أو محرمة كأمه وأخته من الرضاع.

قوله: لا مكاتبًا أو مكاتبة.

أي لا يجبرهما ولو صغيرين.

قوله: ويقول كل زوجتكها.

فلا يصح أن قال زوجتك نصيبي منها، لأن النكاح لا يتبعض، بخلاف البيع والإجارة.

قال ابن نصر الله: وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما أو يجوز ترتيبهما، فيه نظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت