فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 1534

قال ابن نصر الله: فتكون التحفة من القادم والنقيعة له.

قوله: الجفلى [1] .

بفتح الفاء.

قوله: وتسن الوليمة بعقد.

أي بمجرد العقد.

وقال الشيخ تقي الدين: بالدخول.

قال في الإنصاف: قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من وقت النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول، ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير.

وقال أيضًا: ولو بشاة فأقل.

تتمة. لو نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها عن الكل.

قوله: إجابة من عينه [2] ... الخ.

أي حرًا كان أو عبدًا أذن له سيده أو مكاتبًا لم يضر بكسبه، وهي حق للداعي تسقط بعفوه.

قوله: من في ماله حرام.

قل أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.

قوله: كأيها الناس تعالوا... الخ.

(1) دعوة الجفلى: أن يدعو عامًا لا يخص بعضًا، فإن خص فهي دعوة النقرى. انظر: المطلع: 328.

(2) في (ب) :"عينيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت