فهرس الكتاب
قال ابن نصر الله: فتكون التحفة من القادم والنقيعة له.
قوله: الجفلى [1] .
بفتح الفاء.
قوله: وتسن الوليمة بعقد.
أي بمجرد العقد.
وقال الشيخ تقي الدين: بالدخول.
قال في الإنصاف: قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من وقت النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول، ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير.
وقال أيضًا: ولو بشاة فأقل.
تتمة. لو نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها عن الكل.
قوله: إجابة من عينه [2] ... الخ.
أي حرًا كان أو عبدًا أذن له سيده أو مكاتبًا لم يضر بكسبه، وهي حق للداعي تسقط بعفوه.
قوله: من في ماله حرام.
قل أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.
قوله: كأيها الناس تعالوا... الخ.
(1) دعوة الجفلى: أن يدعو عامًا لا يخص بعضًا، فإن خص فهي دعوة النقرى. انظر: المطلع: 328.
(2) في (ب) :"عينيه".