فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 1534

مثله لو قال رسول رب الطعام: أمرت أن أدعو كل من لقيته، أو أن أدعو من شئت.

تتمة: لو كان المدعو مريضًا، أو ممرضًا [1] ، أو مشغولًا بحفظ مال، أو في

شدة حر أو برد، أو مطر يبل الثياب، أو وحل، أو كان أجيرًا ولم يأذن له المستأجر؛ لم تجب عليه الإجابة.

وفي الترغيب: إن علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزري به لم تجب إجابته.

وقدم فيه أيضًا: لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس. انتهى.

ويكره لأهل العلم والفضل الإسراع إلى الإجابة للطعام والتسامح فيه؛ لأن فيه بذلة ودناءة وشرهًا، لا سيما الحاكم.

قوله: ويحرم به.

أي يحرم ستر الحيطان بالحرير وكذا تعليقه كبشحانة وناموسية.

قوله: أو تقديم الطعام إذن فيه.

أي في الأكل.

قال في الغنية: لا يحتاج بعد الطعام إذنًا؛ إذ جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك، فيكون العرف إذنًا. انتهى.

قال الحجاوي في الحاشية: فلا تكره المبادرة إلى الأكل أي بعد تقديم الطعام إلا إذا لم يكمل الطعام أو كانوا في انتظار من يأتي [إليه[2] ].

قوله: ولا يملكه من قدم إليه.

أي لا يملك الطعام بذلك.

(1) في (ج) :"متمرضًا".

(2) في (ب) :"مهر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت