فهرس الكتاب
مثله لو قال رسول رب الطعام: أمرت أن أدعو كل من لقيته، أو أن أدعو من شئت.
تتمة: لو كان المدعو مريضًا، أو ممرضًا [1] ، أو مشغولًا بحفظ مال، أو في
شدة حر أو برد، أو مطر يبل الثياب، أو وحل، أو كان أجيرًا ولم يأذن له المستأجر؛ لم تجب عليه الإجابة.
وفي الترغيب: إن علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزري به لم تجب إجابته.
وقدم فيه أيضًا: لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس. انتهى.
ويكره لأهل العلم والفضل الإسراع إلى الإجابة للطعام والتسامح فيه؛ لأن فيه بذلة ودناءة وشرهًا، لا سيما الحاكم.
قوله: ويحرم به.
أي يحرم ستر الحيطان بالحرير وكذا تعليقه كبشحانة وناموسية.
قوله: أو تقديم الطعام إذن فيه.
أي في الأكل.
قال في الغنية: لا يحتاج بعد الطعام إذنًا؛ إذ جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك، فيكون العرف إذنًا. انتهى.
قال الحجاوي في الحاشية: فلا تكره المبادرة إلى الأكل أي بعد تقديم الطعام إلا إذا لم يكمل الطعام أو كانوا في انتظار من يأتي [إليه[2] ].
قوله: ولا يملكه من قدم إليه.
أي لا يملك الطعام بذلك.
(1) في (ج) :"متمرضًا".
(2) في (ب) :"مهر".