فهرس الكتاب
قوله: أو محتشى وابتل.
يعني لو احتشى في قبله أو دبره قطنًا، أو ميلًا ثم خرج، وعليه بلل نقض وإلا لم ينقض، قال في شرحه: وهو المذهب، ومشى في الإقناع على أنه ينقض ابتل أولًا.
تنبيه: إذا خرجت الحقنة نقضت، قال ابن تميم وجهًا واحدًا، وإن لم يخرج منها، ولا من المني الذي دب واستدخل شيء لم تنقص إلا أن كان المحقن قد أدخل رأس الزرافة.
قوله: لا دائمًا.
أي لا إن كان الحدث دائمًا كالاستحاضة وسلس البول ومثله الرعاف الدائم والقروح السيالة.
قوله: من سبيل متعلق بالخارج.
والسبيل في الأصل الطريق، ثم نقل لخرج البول والغائط.
قوله: إلى ما يلحقه حكم التطهير.
أي إلى ما هو في حكم الطاهر، ويغسل من الجنابة، والنجاسة وهو متعلق بالخارج أيضًا.
قوله: علم بللها.
أي لا إن لم يعلم.
فائدة: قال في الإنصاف: لو ظهر طرف مصران أو رأس دودة نقص على الصحيح من المذهب.
قوله: المعدة.
هي موضع الطعام قبل انحداره إلى الأمعاء، وهي لنا بمنزلة الكرش لذوات الأظلاف والأخفاف.