فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 1534

أي لو قال أنت طالق إلى شهر أو حول وقع، بمعنى ثلاثين يومًا أو اثنى عشر شهرًا، لأن إلى تأتى للتوقيت كانا خارج إلى سنة، أي بعدها ورجح هذا المعنى، بكونه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره وإنما الغاية لأوله.

قوله: فبدخوله.

أي دخول الشهر، وهو غروب شمس آخر يوم من الذي قبله.

قوله: فبفجر آخر يوم منه.

أي من الشهر، ويحرم وطئها في التاسع والعشرين، إن كان الطلاق بائنًا لاحتمال كونه آخره.

قوله: إلى مثل وقته.

أي وقت التلفظ من أمس ذلك النهار.

قوله: طلقت عقبة.

أي عقب نكاحها، لأنه جزء من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًا له وكان سبيله أبن يقع في أولها فمنع منه كونها غير محل للطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت