فهرس الكتاب
فصل
قوله: وقع بقيام.
أي بقيام من علق الطلاق بقيامها/ وإن يعد زمنه على زمن الحلف.
قوله: وإن أطلق تقيد بالعمر.
أي وإن قال ايتكن لم اطأ ولم يقيده بزمن تقيد بعمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت في آخر جزء من حياته، ولا يرد على هذا ما تقدم من أن أي مع لم للفور كباقي الأدوات غير أن لأنه مقيد كما في الإنصاف بما إذا لم تكن نية أو قرينة تدل على التراخي [فإن نوى التراخي[1] ]وكانت هناك قرينة تدل عليه كانت له وقرينة التراخي هنا استحالة وطىء الأربع معًا.
قوله: ولو كان بدل كلما أدوات غيرها قثنتان.
أي طلقتان طلقة بصفة النصف وطلقة بصفة الكل ولا يقع بصفة النصف الثاني شيء، وإن نوى بقوله نصف رمانة نصفًا منفردًا عن الرمانة وكان مع أول كل قرينة تقتضي ذلك وقع بأكلها طلقة واحدة.
قوله: فمات أحدهما.
أي أحد الزوجين فيما إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق.
قوله: أو أحدهما.
أي أحد الزوجين فيما إذا قال إن لم أطلقك فضرتك طالق للياس.
(1) ساقط من (هـ) .