فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 1534

فصل

قوله: فشرط كنيته.

أي كما لو نوى به الشرط، لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط ولا يعرف أن مقتضى أن المفتوحه المهمزة التعليل ولا يريده، فلا يثبت له حكم مالا يعرفه ولا يريده.

قوله: وإن قاله عارف بمقتضاه.

وهو التعليل طلقت في الحال.

قال في الإنصاف: يعني أي صاحب المقنع إن كان وجد.

وقال القاضي: تطلق سواء دخلت أو لم تدخل من عارف وغيره وقال ابن أبي موسى لا تطلق إذا لم تكن دخلت قبل ذلك، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بكذبها.

وكذلك أفتى ابن عقيل فيمن قيل له زنت امرأتك، فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى انتهى.

لكن يرد علمه ما تقدم في الخلع فيما إذا قال الأب طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيًا ولم تصح البراءة حيث لم تكن أذنت للأب فلم يقيموا السبب مقام التعليق بل فرقوا بينهما ويمكن الفرق بأنه لفظ بالسبب هنا فكان كلفظ بالشرط وفيما تقدم لم يلفظ به فهو كما لم يلفظ.

قوله: أو إن قيامها وطلاقها شرطان لشيء آخر... الخ.

كان يقول أردت أن أقول إن قمت وأنت طالق فعبدي حر ثم أمسكت فيقبل منه حكمًا فلا يقع عليه شيء إذا لأن لفظه يحتمله وهو أعلم بمراده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت