فهرس الكتاب
بأن قال كلما راجعتك فقد طلقتك صح.
قوله: وكذا إن أصدقاه.
أي صدقته هي والزوج، لأنه أبلغ من إقامة البينة.
قوله: وإن صدقه الثاني بانت منه.
أي صدق الثاني الأول في دعوى الرجعة بانت منه لاعترافه بفساد نكاحه وعليه مهرها، إن كان دخل بها، ونصفه إن لم يكن دخل بها، لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه ولا تسليم المرأة إلى المدعي لأنه لا يقبل قول الثاني عليها.
قال في الإقناع: والقول قولها بلا يمين.
قوله: لكن متى بانت عادت إلى الأول... الخ.
فإذا عادت إليه لم يطأها حتى تعتد للثاني، وإن مات الأول قبل أن تبين من الثاني، فقال الموفق ومن تبعه ينبغي أن ترثه لاقراره بزوجيتها وتصديقها له وإن ماتت لم يرثها الأول لتعلق حق الثاني بالإرث/ وإن مات الثاني لم ترثه هي لإنكارها صحة نكاحه.
قال الزركشي: قلت ولا يمكن الأول من تزويج أختها ولا أربع سواها.
قوله: ومتى ادعت النقضاء عدتها وأمكن قبلت.
لا فرق بين المرضية والمسلمة وغيرهما، لأن ما يقبل قول الإنسان فيه على نفسه لا يختلف باختلاف حاله كإخباره عن نيته فيما يعتبر نيته فيه، وإن لم يمكن انقضاء عدتها فيما ادعته ومضى ما يمكن تصدقها فيه نظرنا فإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع، وإن ادعت انقضاءها في المدة كلها أو فيما يمكن منها قبلت.