فهرس الكتاب

الصفحة 1283 من 1534

قوله: وأقل ما تنقضي عدة حرة فيه... الخ.

قال في الشرح: وذلك أن يطلقها مع آخر الطهر ثم تحيض بعده يومًا وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر، ثم تحيض يومًا وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر، ثم تحيض يومًا وليلة ثم تطهر لحظة ليعرف انقطاع الحيض، ثم قال ومن اعتبر الغسل فلابد من وقت يمكن الغسل فيه بعد انقضاء الحيض.

قوله: فقولها ولو صدقه سيد أمة.

لأن قولها لم يتضمن إسقاط حق الزوج وإن صدقته وكذبه مولاها لم يقبل إقرارها في إبطال حق السيد. فإن علم صدق الزوج لم يحل له وطئها ولا تزويجها.

فصل

قوله: زوج غيره.

أي غير المطلق بنكاح صحيح، قوله ولقبض مهر ونحوه، كقصد إضرارها بالوطئ لعبالة ذكره وضيق فرجها، لأن الحرمة في هذه الصور لحقها لا لمعنى فيها لحق الله سبحانه وتعالى بخلاف ما بعده.

قوله: فاشتراها مطلقًا لم تحل.

يعني إذا كانت مطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها.

قوله: وهو منكرها.

أي منكر الإصابة فالقول قوله في تنصيف المهر وتؤاخذ بقولها في وجوب العدة، وكذا لو أنكر أصل النكاح ولمطلقها ثلاثًا نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها، فإن قال أنا أعلم أنه ما أصابها لم تحل له لأنه منكر مقر عن نفسه بتحريمها، فإن عاد وادعى صدقها أو أكذب نفسه دين، لأنه إذا علم حلها لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت