فهرس الكتاب
قوله: إسلام.
يعني ولو كان من وجبت عليه كافرًا، فإن كانت في ملكه أو ورثها أجزأته عنه، وإلا فلا سبيل له إلى الشراء ويتعين تكفيره بالإطعام إلا أن يقول لمسلم أعتق عبدك عني وعلى ثمنه فيصح.
فائدة: لو كفر مرتد بغير الصوم لم يصح على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقدمه في الفروع.
وقال القاضي: المذهب صحته، قاله في الإنصاف، وأما الصوم فلا خلاف في عدم صحته منه كسائر العبادات.
قوله: أو خنصر وبنصر من يد.
فلو قطع أحدهما فقط أو قطعا من يدين أجزأه.
تنبيه: تبع المصنف رحمه الله تعالى المنقح في التسوية بين اليد والرجل فيما تقدم.
قال الحجاوى في الحاشية: ولم تر من قاله غيره فيما أطلعنا عليه من كلام الأصحاب، وظاهر كلامهم خلافه، ولأن ذلك لا يضر بعمل الرجل، وهو المشي وقد صرحوا أن العرج اليسير لا يضر، فكيف يضر قطع إبهامها أو غيرها، بل لو قطعت الرجل أصابع كلها اجزأ، قطع به في الرعاية الكبرى، والمنقح فهم ما قاله من كلام الفروع، وقيل فيهن من يدفعهم أن المقدم لأن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد، كما صرح به في الإنصاف، انتهى.
وبهذا تعلم أن قوله: من يد احترازًا عما لو كان من يدين لا عما إذا كان من رجل.
قوله: وخصى.
يعني ولو مجبوبًا.