فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 1534

فائدة:/ لو قال له رجل أعتق عبدك عن كفارتك ولك عشرة دنانير ففعل، لم يجزئه عن كفارته وولاؤه له ولو رد العشرة بعد العتق على باذلها، وإن قصد العتق عن الكفارة وحدها وعزم على رد العشرة أوردها قبل العتق وأعتقه عن كفارته اجزأ.

قوله: أو نصف قنين.

ذكرين كانا أو أنثيين أو مختلفين، سواء كان ما بقي منهما حرًا أو لا.

قوله: نفذ.

أي العتق وبقيت الكفارة في ذمته.

فصل

قوله: صام حرًا أو قنا.

أي صام المظاهر حرًا كان أو قنا.

قوله: لا نيته.

أي لا تعتبر نية التتابع إذا حصل بالفعل.

قوله: لا غيرها في الثلاثة.

أي لا ينقطع التتابع بوطئ غير المظاهر منها ناسيًا أو مع عذر يبيح الفطر، كالسفر والمرض أو ليلًا.

قوله: ويفطر بلا عذر.

يعني ولو ناسيًا لوجوب التتابع أو ظنا أنه قد أتم الشهرين، كما لو ظن أن الواجب شهر واحد.

قوله: ومخطىء.

كمن أكل يظنه ليلًا فبان نهارًا، لأنه معذور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت