فهرس الكتاب
قوله: وناس.
أي لا ينقطع التتابع بأكله ونحوه ناسيًا لبقاء صومه.
فصل
قوله: أو لشبق.
أراد في الإقناع أو لضعف عن معيشته.
قوله: ولا يضر وطىء مظاهر منها في أثناء الإطعام.
أي لا يكون قاطعًا لما تقدم منه مع حرمته، كما مر وكذا في أثناء العتق، فلو أعتق نصفًا من عبد، ثم وطئها، ثم اشترى باقية وأعتقه لم يؤثر وطئه فيما أعتقه أولًا.
قوله: ومن يعطى من زكاة لحاجة.
كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحة نفسه.
قوله: ما يجزىء في فطرة.
وهو التمر والزبيت والبر والشعير ودقيقهما وسويقهما والاقط، وإخراج الحب أفضل عند الإمام من إخراج الدقيق والسويق ويجزيان، لكن يوزن الحب وإن أخرج منهما بالكيل زاد على كيل الحب قدرًا يكون بقدرة وزنًا، لأن الطحن يفرق الأجزاء فيكون في مكيال الحب أكثر ما يكون في مكيال الدقيق.
قوله: من جنس لا يتداخل.
كما لو ظاهر من نسائه بكلمات فنوى بالكفارة إحداهن ولم يعينها أجزأت عن واحدة.
قال في الشرح: وقياس المذهب أن يقرع بينهن، فتخرج المحللة منهن بالقرعة.