فهرس الكتاب
تتمة: كره الإمام إسناد الظهر إلى القبلة وترك استقبالها حال الوطىء مستحب أن فعله يكره ذكره في الفروع في عشرة النساء.
قوله: وتحليته.
أي تحلية المصحف أما كتب العلم فيحرم تحليتها بالذهب والفضة، وقال ابن الزاغوني: يحرم كتبه بذهب، لأنه من زخرفة المصاحف ويؤمر بحكه، فإن كان يجتمع منه ما يتمول منه زكاة.
وقال أبو الخطاب: يزكيه إن كان نصابًا وله حكه وأخذه.
قوله: وكتابة آيتين... ألخ.
قال ابن عقيل لا بأس بتضمينه لمقاصد تضاهي مقصوده تحسينًا للكلام [*[1] كأبيات في الرسائل للكفار مقتضية للدعاية، ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة، بل في الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع انتهى.
فوائد: يمنع الكافر من مس المصحف مطلقًا، لعدم صحة طهارته ومن قراءته نصًا، ومن تملكه، فإن ملكه بأرث أو غيره الزم بإزالة ملكه عنه وله وللمسلم المحدث نسخه [بدون حمل ومس وأخذ الأجرة على نسخه[2] ]ولا يكره نقط المصحف وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات والأحزاب ونحوها، ولا بأس أن يقول سورة كذا والسورة التي أنزلت فيها كذا، وتحرم مخالفة خط عثمان في واو وألف أو ياء، وغير ذلك نصًا واستفتاح الفأل فيه فعله ابن بطة ولم يذكره الشيخ تقي الدين وغيره.
(1) هذا الموضع سقط في نسخة (أ) واستمر حتى ص 167.
(2) ساقط - من (هـ) .