فهرس الكتاب
علم منه أنه لا يحرم بعضو طاهر على غيره نجاسة قال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع قال بعضهم وكذا من ذكر الله بنجس، أي فيحرم.
قوله: فيها قرآن.
فإن لم يكن فيها قرآن كره توسدها، قال الإمام في كتب الحديث إن خاف سرقة فلا بأس.
قوله: وكتبه بحيث يهان.
أي يحرم كتب القرآن بمكان يهان ببول حيوان أو جلوس ونحوه فتجب إزالته.
قال جماعة تكره كتابته فيما هو مظنة بذله، وأنه لا يكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس، وإلا كره شديدًا ويحرم دوسه.
ويكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكرًا وغيره، لأنه يلهي المصلي.
وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه أو يداس.
فائدة: إذا بلى المصحف أو اندرس دفن نص عليه وما تنجس أو كتب بنجس غسل. قال في الفنون يلزم غسله.
وقال فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صيانته.
وقال إن قصد بكتبه بنجس إهانة، فالواجب قتله.
وفي البخاري:"أن الصحابة حرقته - بالحاء المهملة - لما جمعوه".
قال ابن الجوزي ذلك لتعظيمه وصيانته.
قوله: واستدباره وتخطيه.
في معنى ذلك رميه بالأرض، بلا وضع ولا حاجة تدعو إليه.
قال في الفروع: بل هو بمسألة التوسد، أشبه وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فعضب، وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار.