فهرس الكتاب
أي أكبر أو أصغر بشرط القدرة على الطهارة، قاله المجد في شرحه قوله: صلاة أي فرض أو نفل ولو سجود، مجرد السجود تلاوة وشكرًا وقيامًا مجردًا كصلاة الجنازة عالمًا كان أو جاهلًا ولا يكفر من صلى محدثًا.
قوله: وطواف.
أي فرض أو نفل.
قوله: حتى جلده وحواشيه.
أي جلد المصحف المتصل به وحواشيه.
فائدة: قال في الإنصاف لو رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء، ثم مس به المصحف لم يجز على الصحيح من المذهب ولو قلنا يرفع الحدث عنه، ثم قال، وأعلم أن في رفع الحدث عن العضو قبل إتمام الوضوء، وجهان وأطلقهما في الفروع.
قلت الذي يظهر أن يكون ذلك مراعاة فإن أكمله ارتفع، وإلا فلا.
قوله: بعلاقة.
بكسر العين في الإجرام وفتحها في المعافي.
قوله: ومس تفسير.
أي لا يحرم مس تفسير ونحوه، ككتب ورسائل فيها آيات من القرآن، وكذا المأثور عن الله تعالى والتوراة والإنجيل، ويحرم حمل رقى وتعاويذ فيها قرآن.
قوله: وصغير لوحًا فيه قرآن.
أي لا يحرم على وليه تمكينه من مس اللوح من المحل الخالي من الكتابة، دون المكتوب، ودون المصحف فلا يجوز تمكينه منه بدون طهارة.
قوله: بعضو متنجس.