فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 1534

أي سواء كان قبل ذلك محدثًا أو متطهر لتيقنه رفع الحدث بالطهارة وشكه في وجود الحدث بعدها.

قوله: وعكس هذه بعكسها في الحكم.

] أي عكس هذه المسئلة في التصوير عكسها في الحكم [1] ] فإذا تيقن أن الحدث عن طهارة ولم يدر الطهارة عن حدث وإلا فمحدث مطلقًا لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه في وجود الطهارة بعده.

تنبيه: ما تقدم كله محله إذا كان الشك في الصلاة أو قبلها، أما بعد انقضائها فلا يلتفت إليه، كما نقله ابن قندس عن المغني.

قوله: ولا أن مس واحد ذكر خنثى وآخر فرجه.

أي فلا وضوء عليهما، لكن لو كانا ذكر وأنثى ومس كل منهما شبه آلته من الخنثى لشهوة وجب عليهما الوضوء كما تقدم.

قوله: وحده.

أي حال من مفعول أم أوصافه، وعلم منه أنه إن أمه مع غيره أوصافه معه، فلا إعادة عليهما، لكن الظاهر أنه يجب على المؤتم منهما بالآخر الإعادة مطلقًا لاعتقاده حدث إمامه، وهو كالصريح في قول الأصحاب، ولا يأتم أحدهما بالآخر.

قوله: توضأ.

أي وجوبًا ولا يكفي وضوء أحدهما لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ، قاله في شرحه.

قوله: بحدث.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت