فهرس الكتاب

الصفحة 1322 من 1534

فصل

قوله: حرمت أبدًا.

أي حرمت الكبيرة المرضعة، لأنها صارت من أمهات نسائه.

قوله: فينفسخ نكاحهما.

أي نكاح الصغرتين، لأنه قد اجتمع في نكاحه أختان، فانفسخ نكاحهما لأنه ليس أحدهما أولا بالفسخ من الأخرى.

قوله: كما لو أرضعتهما معًا.

أي أرضعت الصغيرتين كل واحدة من ثدي أو شربتاه محلوبًا معًا.

قوله: ثم له أن يتزوج من الأصاغر.

أي واحدة منهن، لأن تحريمهن لأجل الجمع لا لكونهن ربائب، لأنه لم يدخل بأمهن.

قوله: إلا الأصاغر إن ارتضعن من أجنبية.

أي غير زوجية، فلا يحرمن، لكن متى اجتمع في نكاحه ثنتان انفسخ نكاحهما.

قوله: وإن أرضعن كل واحدة رضعتين حرمت الكبرى.

هكذا في التنقيح؛ قال الناظم: وهو أقوى، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي، وقيل لا تحرم، صححه الموفق في المغني.

وقال الشارح: هو أولا، وصححه في الإنصاف، ومشى عليه في المتن أولًا.

قوله: وحرمت عليه وعلى الأول أبدًا.

أما على الطفل فلأنها أمه، وأما على صاحب اللبن فلأنها من حلائل أبنئاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت