فهرس الكتاب
فصل
قوله: حرمت أبدًا.
أي حرمت الكبيرة المرضعة، لأنها صارت من أمهات نسائه.
قوله: فينفسخ نكاحهما.
أي نكاح الصغرتين، لأنه قد اجتمع في نكاحه أختان، فانفسخ نكاحهما لأنه ليس أحدهما أولا بالفسخ من الأخرى.
قوله: كما لو أرضعتهما معًا.
أي أرضعت الصغيرتين كل واحدة من ثدي أو شربتاه محلوبًا معًا.
قوله: ثم له أن يتزوج من الأصاغر.
أي واحدة منهن، لأن تحريمهن لأجل الجمع لا لكونهن ربائب، لأنه لم يدخل بأمهن.
قوله: إلا الأصاغر إن ارتضعن من أجنبية.
أي غير زوجية، فلا يحرمن، لكن متى اجتمع في نكاحه ثنتان انفسخ نكاحهما.
قوله: وإن أرضعن كل واحدة رضعتين حرمت الكبرى.
هكذا في التنقيح؛ قال الناظم: وهو أقوى، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي، وقيل لا تحرم، صححه الموفق في المغني.
وقال الشارح: هو أولا، وصححه في الإنصاف، ومشى عليه في المتن أولًا.
قوله: وحرمت عليه وعلى الأول أبدًا.
أما على الطفل فلأنها أمه، وأما على صاحب اللبن فلأنها من حلائل أبنئاه.