فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 1534

قوله: فأرضعت بها لصبي.

يعني خمس رضعات في الحولين حرمت عليهما أبدًا.

قال في المستوعب: وهي مسألة عجيبة، لأنه تحريم طرأ لأجنبي.

فصل

قوله: ولا يسقط بعده.

أي لا يسقط المهر بعد الدخول لاستقراره.

قوله: وانفسخ به نكاحهما.

أي نكاح الصغرى والكبرى، بأن كان دخل بالكبرى.

قوله: وإلا فبنصفه.

أي وإن لم يكن دخل بالكبرى، فلها نصف المهر يرجع به على الصغرى.

قوله: وإن كان الصغرى لم ترضع من الكبرى وهي نائمة سوى رضعتين، ثم لما انتبهت أرضعتها.

أي ثلاث رضعات فقد حصل الفساد بفعلهما، فيقسط الواجب عليهما، وعليه مهر الكبرى وثلاثة أعشار مهر الصغرى يرجع به على الكبيرة، وإن لم يكن دخل بالكبرى، فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة.

قوله: وخمسة على من ارتضعت مرة.

يعني محرمة وهي المرضعة آخرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت