فهرس الكتاب
فصل
قوله: ويسقط قبله أن صدقته.
أي يسقط الصداق قبل الدخول إن صدقته الزوجة في دعوى الأخوة، وإن كذبته فلها نصف المهر، ولا يقبل قوله في إسقاطه.
قوله: فهي زوجته حكمًا.
يعني فلا يقبل قولها: في فسخ النكاح/ ثم إن كان إقرارها بذلك قبل الدخول فلا مهر لها، لأنها مقرة بأنها لا تستحقه، وإن كان بعد الدخول وأقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطىء، فلا مهر لها أيضًا لإقرارها أنها زانية مطاوعة وإن أنكرت شيئًا من ذلك فلها المهر، لأنه وطىء شبهة.
قوله: لم يقبل رجوعه ظاهرًا.
فيفرق بينهما لو تناكحا.
قوله: أخوة أجنبية.
أي امرأة غير زوجته.
قوله: فبالعكس.
فيقبل شهادة أمه وبنته لا أمها وبنتها.
قوله: وقبله تقبل... الخ.
أي قبل الوطىء يقبل قولها في تحريم الوطىء لا في ثبوت العتق.
قال ابن نصر الله: أظهر الوجهين في ذلك.
وقال في تصحيح الفروع: الصواب عدم قبولها مطلقًا وهو الأصل وربما كان فيه ومع تهمة.