فهرس الكتاب
قوله: وأجرة قيمة ونحوه.
أي نحو ما ذكر ككنس الدار وتنظيفها، لأن ذلك كله من حاجتهما المعتادة.
تتمة: قال في المغني والترغيب: لا يلزمه لها خف ولا ملحفة، ولعل ذلك لكون المرأة لا تحتاج لذلك إلا عند خروجها وليس خروجها من حاجتها الضرورية المعتادة، وأما الأزار للنوم فصرح في التبصرة والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهدى والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والنظم وتجريد العناية وغيرهم يلزمه لها.
قال في تصحيح الفروع: والظاهر أن وجوب الأزار للنوم إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه كارض الحجاز ونحوها، وهو المذهب، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما.
قوله: وسواه إليه.
أي تعيين خادم، سوء الذي لا لها إليه، لأن أجرته أو تتمته عليه فكان تعيينه إليه.
قوله: وتلزمه مونسة لحاجة/.
بأن كانت بمكان مخوف أو لها عدو تخاف على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن تقيم وحدها في مكان لا تأمن فيه على نفسها، قاله في شرحه، والظاهر أن الحاجة أعم من ذلك ولذلك.
قال ابن نصر الله: فإذا كانت لا تستغنى عن مؤنسة، لزمه أن يقيم لها مؤنسة.
قال في الإنصاف: وهل يقبل قولها في ذلك أم لا؟ فإن قلنا: هو نوع من الخدمة أو للخوف عليها من الفساد وحدها، فالقول قوله في الأولى ومن