فهرس الكتاب
يدعي خوف الفساد منها أو منه في الثانية، لأنه له حقًا في حفظها، ويكتفي بتونيسه هو لها بغير رضاها، ولو أتاها بقريبة له وطلبت هي قريبتها أو محرمها، فالخيرة إليه دونها بلا ضرر لها كالخدمة ولو استأجرت مؤنسة عليه بحضرته وبذله بدون إذنه لم يلزمه، بخلاف امتناعه أو غيبته أو عدم حاكم فكالخدمة، ومن ادعى ضررًا بقريب الآخر في ذلك أو في زيادة كلف البينة في الأولى، وله في الثانية منعهم من دخول منزله لا من الوقوف ببابه لذلك، فإن تضرر حضرهم معها ولو بدهليز ونحوه، فإن خافوا عليها منه أو عكسه لتهمة أو عداوة ونحوهما ثابتتين أو مظنونتين بينهما لازموهما ولو بأجرة على المخوف منه في الثبوت وعلى المخوف عليه في المظنون بدونه.
فصل
قوله: دفع قوت.
من خبز وادم للزوجة وخادمها، وكذا كل من وجبت عليه نفقته.
قوله: أول نهار كل يوم.
أي عند طلوع الشمس، لأنه وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه.
قوله: إلا بتفاقهما.
أي اتفاق الزوجين.
قال في الهدي: أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة، ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معارضة بغير الرضى عن غير مستقر.
قوله: وغطا ووطا ونحوهما كستارة.
يحتاج إليها؛ جعل المصنف ذلك حكم الكسوة في كونه يجب كل عام تبعًا للتنقيح، وهو مقتضى كلامه في الفروع، واختار ابن نصر الله أنه امتاع