فهرس الكتاب
كمسكن وماعون لمشاركته له فيه عرفًا وعادة.
قال في تصحيح الفروع: وهو كما قال.
قوله: على وجه لا يضربها.
أي بالزوجة، أما على وجه يضر بها أو ينقص الاستمتاع بها، فإنها لا تملكه لتفويت حق زوجها بذلك.
قوله: بلا إذن.
يعني منها ولا من وليها.
قوله: لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة.
أي لو فارقها بعد أن دفع إليها نفقة يومها لم يرجع عليها ببقية نفقة ذلك اليوم.
قال في شرحه: والأظهر أنه لو أعادها في ذلك اليوم لم تلزمه نفقة ثانية.
فصل
قوله: كزوجة.
يعني في وجوب المسكن والنفقة والكسوة لا فيما يعود بنظافتها.
قوله: إلى أن ينفيه بلعان بعد وضعه.
أي وضع الحمل من الملاعنة، لأنه لا يصح نفية ما دام حملًا، كما تقدم فإنا أوضعته ونفاه فلا نفقة، فإن استلحقه رجعت/ عليه الأم بما أنفقته وبأجرة السكن والرضاع.
قال في الإقناع: سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجل الحمل.
قوله: لزمه ما مضى.
سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم.