فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 1534

كمسكن وماعون لمشاركته له فيه عرفًا وعادة.

قال في تصحيح الفروع: وهو كما قال.

قوله: على وجه لا يضربها.

أي بالزوجة، أما على وجه يضر بها أو ينقص الاستمتاع بها، فإنها لا تملكه لتفويت حق زوجها بذلك.

قوله: بلا إذن.

يعني منها ولا من وليها.

قوله: لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة.

أي لو فارقها بعد أن دفع إليها نفقة يومها لم يرجع عليها ببقية نفقة ذلك اليوم.

قال في شرحه: والأظهر أنه لو أعادها في ذلك اليوم لم تلزمه نفقة ثانية.

فصل

قوله: كزوجة.

يعني في وجوب المسكن والنفقة والكسوة لا فيما يعود بنظافتها.

قوله: إلى أن ينفيه بلعان بعد وضعه.

أي وضع الحمل من الملاعنة، لأنه لا يصح نفية ما دام حملًا، كما تقدم فإنا أوضعته ونفاه فلا نفقة، فإن استلحقه رجعت/ عليه الأم بما أنفقته وبأجرة السكن والرضاع.

قال في الإقناع: سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجل الحمل.

قوله: لزمه ما مضى.

سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت