فهرس الكتاب
قوله: وجب إنفاق ثلاثة أشهر.
يعني من ابتداء زمن ذكرت أنها حملت منه.
قوله: بخلاف نفقته في نكاح تبين فساده.
فلا يرجع بها، سواء كانت قبل مفارقته أو بعدها لتفريطه.
قوله: ولا تجب على زوج رقيق.
بل إن كان الحمل رقيقًا فعلى سيده نفقته أو حرًا فعلى قريبه الوارث له.
قوله: ولا على وارث مع عسر زوج.
لعله ما لم يكن من عمودي النسب فتجب ولو حجبه معسر، كما يأتي.
قوله: ولا من تركه المتوفي عنها.
أي ولو حاملًا.
قال ابن نصر الله: وإن مات الزوج في عدة البائن حاملًا، فهل تصير فيما بقي من عدتها كمتوفى عنها فتسقط أو لا؟ فتجب بقيتها في التركة لم أجد به نقلًا في المذهب.
وذكر ابن الحاجب المالكي: أن المشهور عندهم وجوبها في ماله؛ قال وروى ابن نافع هي والمتوفي عنها سواء.
فصل
قوله: من لزمه تسلمها.
هي بنت تسع فأكثر.
قوله: لزمته نفقتها وكسوتها.
أي لزم الزوج ذلك، ويجبر الولي مع صغر الزوج على دفعه من ماله، لأن النفقة عليه لا على وليه، وهذا إذا كان التسليم تامًا، وإلا فلا عبرة به كتسكينها