فهرس الكتاب

الصفحة 1330 من 1534

في منزلها دون غيره، أو في المنزل الفلاني أو بلدها دون غيره إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد.

قلت: بل مقتضى ما تقدم، ولو كانت قد اشترطته على قول غير الشيخ تقي الدين القائلين بأنه لا يلزمه الوفاء بالشرط، بل يسن وأن لها الفسخ، وأما الشيخ تقي الدين فيقول: يلزم الوفاء وأنه يجبر عليه إذا امتنع منه، فيكون ما هنا واضحًا عليه.

قوله: فلا نفقة.

يعني ما دامت مريضة عقوبة عليها.

قوله: حتى يراسله حاكم.

بأن يكتب إلى حاكم البلد الذي هو به فيعلمه ويستدعيه، فإن سار إليها أو وكل من يجوز له حملها إليه وجبت النفقة من حين وصوله، أو وصول وكيله وإلا فرضها الحاكم من الوقت الذي كان يمكنه وصوله إليها فيه.

قوله: أو منعها غيرها.

يعني سواء كان من أوليائها أو غيرهم قال في تصحيح الفروع فعلى هذا ينبغي أن تجب النفقة على مانعها لئلا تسقط نفقتها من غير منع منها ولم أره وهو قوي.

قوله: ودهن مصباح ونحوه.

أي نحو ما ذكر كوسادة.

قوله: ويشطر لناشز... الخ.

فتعطى نصف نفقتها في جميع هذه الصور، ولا تعطى بقدر الأزمنة لعسر التقدير بها.

قوله: ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت