فهرس الكتاب
قال ابن نصر الله أما سفرها لانقطاع نفقتها لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها يري فسخ نكاحها بذلك فيحتمل أن لا يسقط بذلك لأنه ضرورة كما لو خرجت 245/ ب إلى حاكم بلدها لتطالبه بنفقتها ويحتمل سقوطها ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله.
قوله: وفي نشوز أو أخذ نفقة... الخ.
أي إذا اختلف الزوجان في نشوز أو أخذ نفقة فقول الزوجة مع يمينها لأنها منكرة وإن ادعت يساره ليفرض لها نفقة الموسيرين، أو قالت كنت موسرًا فأنكر فإن عرف له مال فقولها وإلا فقوله.
فصل
قوله: أو أعسر بنفقة معسر.
بأن لم يجد القوت.
قوله: خيرت.
أي الزوجة، سواء كانت حرة أو رقيقة بالغة أو صغيرة رشيدة أو سفيهة للحوق الضرر الغالب لها بذلك، لأن البدن لا يقوم بدون كفايته.
قوله ولا يمنعها تكسبًا ولا يحبسها.
يعني غنية كانت أو فقيرة.
قوله: ولها الفسخ بعده.
أي بعد الرضى بالمقام معه، لأن النفقة يتجدد وجوبها في كل يوم ولا يصح إسقاط ما لم يجب.
قوله: أو دفعها منه.