فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 1534

أي خروج المني.

تنبيه: في عدة الخروج بعد الانتقال موجبًا نظر واضح، إذ الغسل وجب بالانتقال، لا بالخروج على المذهب، وهذه الطريقة في عد الموجبات انفرد بها المصنف عن الأصحاب، فإنهم عدوها ستة [أو سبعة بالولادة على أحد القولين خروج المني، وفي أثناء الكلام عليه بينوا أن الموجب هو الانتقال، حتى لو انتقل ولم يخرج وجب الغسل[1] .

قوله: ولو دمًا.

أي ولو كان المني أحمر بصفة الدم لضعف الشهوة عند قصره وظاهر كلامهم طهارته، حيث أطلقوا أن المني طاهر، وهذا مني لوجوب الغسل بخروجه.

قوله: وتعتبر لذة.

أي يعتبر لوجوب الغسل بخروج المني وجود اللذة عند خروجه ويلزم من وجودها أن يكون دفقًا فلذلك استغنى عن ذكر الدفق.

قوله: وإن أفاق نائم ونحوه.

أي كمغمي عليه ومحله إذا كان بالغًا، أو يمكن بلوغه كابن عشر وبنت تسع.

(1) جاء في هامش نسخة (ج) ما نصه:"قال شيخنا:"... وأقول يمكن أن يجاب بأن الانتقال إنما يكون موجبًا إذا أحس الشخص به، سواء أخرج أو لم يخرج، كما يدل عليه كلام الإقناع، وأما خروجه من مخرجه إنما يكون موجبًا إذا لم يحس بالانتقال، بدليل تصريح الأصحاب بأنه إذا أخرج من غير مخرجه لم يجب الغسل، وهذا لا يمكن مع إحساسه بالانتقال ليئلا يتناقض كلامه، فكل واحد من الانتقال والخروج من الخرج موجب مستقل لا يغني عنه صاحبه، والمـ... . سار بصيغة إلى هذا التحقيق فتدبر، والله أعلم"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت