فهرس الكتاب
قوله: فوجد بللًا.
أي ببدنه أو ثوبه الذي ينام فيه وحده قال أبو المعالي والأزجي لا بظاهرة لاحتماله من غيره قال في الإنصاف، وهو صحيح وهو مراد الإصحاب فيما يظهر، أما إن كان ينام فيه وغيره ممن يحتلم فلا غسل على واحد منهما بعينه، ولا يأثم أحدهما بالآخر.
تنبيه: إذا وجد [منيًا[1] ]في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه قال في الرعاية وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها وفي بعض ألفاظ الموفق من أحدث نومة.
قوله: فقط.
أي دون غسل ما أصابه، لأن المني طاهر ولا فرق بين أن يذكر احتلامًا أو لا، وإن رأى في نومه أنه احتلم فانتبه ولم يجد بللًا، فلا غسل عليه.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من احفظ عنه من أهل العلم، فإن خرج منه المني بعد ما انتبه لزمه الغسل، نص عليه، لكن إن وجد شهوة عند خروجه لزمه في الحال، وإن لم يجد تبينًا وجوبه من حين الأحتلام، لأنه يجب بالانتقال، فيلزمه أن يعيد ما صلى بعد الانتباه، وقبل الخروج لأنه كان جنبًا ولم يعلم، قاله المجد في شرحه.
قوله: وإلا ولا سبب... ألخ.
أي وإن لم يتحقق أنه مني ولم يتقدم نومه سبب من ملاعبة، أو نظر، أو فكر، أو نحوه اغتسل وطهر ما أصابه أيضًا احتياطًا، وإن تقدم نومه سبب مما ذكر، أو كان به أبرده لم يجب الغسل، لأن الظاهر كونه مذيًا لوجود سببه والغسل لا يجب بالاحتمال.
(1) ساقط من (هـ) .